المراد بتركة الميت الأشياء التالية:
1- ما ملكه قبل الموت عينا کان أو دينا، أو حقا ماليا، كحق التحجير، کما لو قصد إحياء أرض موات فحجرها بحائط و نحوه، فيكون أولي بها من غيره، أو حق الخيار في بيع أو شراء، أو حق الشفعة، أو القصاص و الجناية إذا کان وليا عن المقتول، کما لو قتل ولده شخص، ثم مات القاتل قبل الاستيفاء منه، فان حق القصاص ينقلب مالا يؤخذ من تركة القاتل تماما كالدين.
2- ما يملكه بالموت، كالدية خطأ أو عمدا، کما إذا أخذ الأولياء الدية من القاتل بدلا عن القصاص، فحكم الدية حكم سائر الأموال يرث منها الجميع، حتي الزوج و الزوجة.
3- ما يملكه بعد الموت، كالصيد الواقع في الشبكة الّتي نصبها في حياته، و کما إذا کان مديونا فأبرأه صاحب الدين بعد مماته، أو تبرع متبرع بوفاء ديونه، أو جني عليه جان بعد موته، فقطع يده أو رجله، فأخذ منه الدية، کل هذه تحسب من التركة.
يتعلق بتركة الميت حقوق متنوعة، منها ما يخرج من الثلث، و تقدم الكلام عنها في باب الوصية، و منها ما يخرج من الأصل، و هي أيضا علي أنواع، فان و في بها المال نفذت بكاملها، و ما يفضل عنها و عن الوصية فللورثة بالاتفاق، و إن ضاق المال عن جميعها يقدم الأهم علي المهم، فإن بقي شيء بعد استيفاء السابق بدئ باللاحق، و إلا اختصر التنفيذ علي المتقدم، و اختلفوا في كيفية ترتيب الحقوق، و تعيين الأهم منها.
قال الإمامية: يبتدأ أولا، و قبل کل شيء بالتجهيز الواجب من ثمن الكفن، و تكاليف الغسل، و اجرة الحمل و الحفر، إن دعت الحاجة إليها، أوصي بذلك، أو لم يوص، فتجهيز الميت عندهم مقدم علي الديون، سواء أ كانت حقا للّه أم حقا للناس، و مما استدلوا به رواية السكوني عن الامام جعفر الصادق: «أول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث». و اختلف فقهاء الإمامية فيما بينهم في صورة ما لو تعلق حق الغير بعين التركة، کما إذا مات عن عين بعد إن رهنها عند زيد، و كانت کل ما يملك. فذهب جماعة منهم إلي إن حق التجهيز مقدم علي حق الرهانة، لإطلاق الروايات، و منها رواية السكوني المتقدمة الّتي لم تفرق بين المال المرهون و غير المرهون، و ذهب آخرون إلي إن حق الرهانة مقدم، لأن صاحب المال ممنوع شرعا من التصرف في المرهون، و الممنوع شرعا كالممنوع عقلا
و بعد التجهيز يبدأ بوفاء الدين، سواء أ کان للناس، أم للّه، كالخمس و الزكاة و الكفارات ورد المظالم و حجة الإسلام، و ما إلي ذلک من الحقوق المالية الإلهية و غير الإلهية، فإنها جميعا في مرتبة واحدة، فإذا لم يف المال وزع علي الجميع بالنسبة تماما كغرماء المفلس و لا يستثني من ذلک الا الخمس و الزكاة إذا تعلقا بعين النصاب الموجودة بالفعل، فيقدمان، و الحال هذه، علي غيرهما، أما إذا كانا في الذمة فحالهما كحال سائر الديون.
و تتفق المذاهب الأربعة مع الإمامية علي إن التجهيز يقدم علي الديون الّتي تتعلق بالتركة قبل الوفاة، ثم اختلف الأربعة فيما بينهم في تقديم التجهيز علي الديون المتعلقة بالتركة، كالعين الّتي رهنها المالك قبل موته، قال الحنفية و المالكية و الشافعية: إن الحقوق المتعلقة بأعيان التركة تقدم علي التجهيز (حاشية الباجوري علي شرح إبن قاسم ج 1 فصل الميت.
و أبو زهرة الميراث عند الجعفرية ص 40 طبعة 1955).
[496]
و قال الحنابلة: يقدم التجهيز علي جميع الحقوق و الديون، و لو برهن و ارش الجناية و غيرهما (التنقيح في فقه الحنابلة ص 71 المطبعة السلفية).
و إجمالا يقدم التجهيز علي الديون غير المتعلقة بأعيان التركة عند الجميع، و تقدم الديون المتعلقة بالتركة علي التجهيز عند الحنفية و الشافعية و المالكية، و يقدم التجهيز في هذه الصورة عند الحنابلة، اما الإمامية فمنهم من وافق الثلاثة، و منهم من وافق الحنابلة.
اتفقوا علي إن التركة تنتقل إلي ملك الورثة بمجرد الموت إذا لم يكن هناك دين و لا وصية، کما اتفقوا ايضا علي انتقال ما زاد علي الدين و الوصية إلي الورثة، و اختلفوا فيما يساوي الدين و الوصية من التركة:
هل ينتقل إلي الورثة أم لا؟
قال الحنفية: إن الجزء ألذي تساوي قيمته مقدار الدين لا يدخل في ملك الورثة، و عليه فإذا كانت مستغرقة بالدين فالورثة لا يملكون شيئا منها، و لكن لهم حق استخلاصها من الدائن بسداد ما عليها من الدين، و إذا لم تكن التركة مستغرقة بالدين فيملكون منها ما لا يقابل الدين.
و قال الشافعية و جمهور الحنابلة: إن ملكية الورثة تثبت في التركة المدينة، سواء أ کان الدين يقابل جميع التركة أو بعضها إلا أن الدين يتعلق بها جميعا، و هي ضامنة له (أبو زهرة الميراث عند الجعفرية).
و اختلف الإمامية فيما بينهم، فذهب أكثر فقهائهم إلي إن التركة تنتقل إلي الورثة في الدين المستغرق لها و غير المستغرق، و إن الدين يتعلق بها بنحو من الأنحاء، إما كتعلق حق الرهانة، و اما كتعلق حق الجناية القائم بالعبد الجاني، و إما تعلقا مستقلا لا يشبه هذا و لا ذاك. و علي آيةحال فالدين لا يمنع من أصل الميراث، و انما يمنع من التصرف فيما يقابل الدين، و هذا قريب من رأي الشافعية (الجواهر و المسالك باب الميراث).
و تظهر فائدة الخلاف في النماء المتخلل بين الوفاة و وفاء الدين، فعلي قول الشافعية و الحنابلة و أكثر الإمامية يکون النماء للورثة، يتصرفون فيه دون معارض من أصحاب الدين و غيرهم، و علي رأي الحنفية يکون النماء تابعا للتركة في تعلق الديون المتعلقة به.
[498]
موجبات الإرث ثلاثة:
القرابة، و النكاح بعقد صحيح، و الولاء، و لنا إن نرجع هذه الموجبات إلي أمرين فقط، إلي سبب و نسب، فالنسب هو القرابة، و السبب يشمل النكاح و الولاء. و الولاء رابطة بين شخصين تجعل بينهما لحمة كلحمة النسب، فمن أعتق عبده يصبح مولي له، و يرث إن لم يكن للعبد المعتق وارث، و نترك الحديث عن الولاء بشتي معانيه و اقسامه، لأنه لا وجود له اليوم، و نتكلم عن الموجبين الآخرين:
و تتحقق القرابة بعلاقة الولادة الشرعية بين شخصين، اما بانتهاء أحدهما إلي الآخر، كالاباء و إن علوا، و الأبناء و إن نزلوا، و أما بانتهائهما إلي ثالث، كالأخوة و الأعمام و الأخوال. و الولادة الشرعية تشمل الزواج الشرعي، و النكاح بشبهة. أما الزوجية فلا تتحقق إلا بعقد صحيح بين الرجل و المرأة. و لا خلاف في ثبوت التوارث بين الزوجين، و انما الخلاف في توريث بعض الأقارب، فقد نفاهم الشافعية و المالكية من الميراث كلية، و اعتبروهم تماما كالأجانب، و هم ولد البنات، و ولد الأخوات، و بنات الأخوة، و ولد الاخوة من الأم، و العمات من جميع الجهات، و العم من الأم، و الأخوال و الخالات، و بنات الأعمام، و الجد أبو الأم، فإذا مات انسان، و لا قريب له إلا واحد من هؤلاء تكون تركته لبيت المال، و لا يعطون شيئا عند الشافعي و المالكي، لأنهم ليسوا من ذوي الفروض، و لا من العصبات (المغني ج 6 ص 229 الطبعة الثالثة)
و ذهب الحنفية و الحنابلة إلي توريثهم في حالة خاصة، و هي إذا فقد أصحاب الفروض و العصبات.
و قال الإمامية بتوريثهم بدون هذا القيد، و يأتي التفصيل:
اتفقوا علي إن موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين، و القتل، و الرق.
و نهمل الكلام عن الرق، و نتكلم عن المانعين الآخرين.
اتفقوا علي إن غير المسلم لا يرث المسلم و اختلفوا، هل يرث المسلم من غير المسلم؟
قال الإمامية: يرث.
و قال الأربعة: لا يرث.
[500]
المورث، و بعد قسمة التركة بين الورثة فلا يرث بالاتفاق، و اختلفوا إذا أسلم بعد الموت، و قبل القسمة: هل يرث أو لا؟
قال الإمامية و الحنابلة: يرث.
و قال الشافعية و المالكية و الحنفية: لا يرث.
و قال الإمامية: إذا کان الوارث المسلم واحدا يختص بالإرث، و لا ينفع إسلام من أسلم في استحقاق الإرث.
و المرتد عن دين الإسلام لا يرث عند الأربعة، سواء أ کان ارتداده عن فطرة، أم عن ملة إلا أن يرجع و يتوب قبل القسمة (المغني ج 6).
و قال الإمامية: المرتد عن فطرة إذا کان رجلا يقتل، و لا يستتاب، و تعتد امرأته عدة الوفاة من حين الارتداد، و تقسم تركته، و إن لم يقتل، و لا تقبل توبته بالنسبة إلي فسخ الزواج و تقسيم التركة و وجوب القتل، و تقبل في الواقع و عند اللّه، و بالنسبة إلي الأمور الأخري من طهارة بدنه و صحة عباداته، کما أنّه يملك بعد التوبة الأموال الجديدة بسبب العمل و التجارة و الإرث.
أما المرتد عن ملة فإنه يستتاب، فان تاب فله ما للمسلمين، و عليه ما عليهم، و إلا قتل، و تعتد زوجته من حين الارتداد عدة الطلاق، فان تاب في العدة رجعت اليه، و لا تقسم تركته، حتي يقتل أو يموت.
أما المرأة فلا تقتل، سواء أ کان ارتدادها عن فطرة أم عن ملة بل
و إذا کان أحد أبناء الميت، أو أقاربه غير مسلم، ثم أسلم بعد موت [تحبس، و تضرب أوقات الصلاة، حتي تتوب، أو تموت، و لا تقسم تركتها إلا بعد الموت (وسيلة النجاة للسيد أبو الحسن، و سفينة النجاة للشيخ أحمد كاشف الغطاء باب الإرث).
قال المالكية و الحنابلة: لا يرث أهل الملل بعضهم من بعض، فلا يرث اليهودي من النصراني، و لا النصراني من اليهودي، و كذا من عداهما من أهل الأديان المختلفة.
و قال الإمامية و الحنفية و الشافعية: بل يرث بعضهم من بعض، لأنهم ملة واحدة، كلهم غير مسلمين. و لكن الإمامية اشترطوا في إرث غير المسلم من مثله عدم وجود الوارث المسلم، فان وجد، و إن کان بعيدا يحجب غير المسلم، و إن کان قريبا، و هذا الشرط غير معتبر عند الأربعة، لأن المسلم عندهم لا يرث غير المسلم، کما قدمنا.
(غاية المنتهي ج 2 و ميزان الشعراني، و الجواهر و المسالك).
اتفق المسلمون كلمة واحدة علي إن الغلاة مشركون ليسوا من الإسلام و المسلمين في شيء، و لكن الإمامية بوجه خاص تشددوا في أمر الغلاة إلي أقصي الحدود، لأن الكثير من إخوانهم السنة قد حملوهم أوزار الغلاة ظلما و عدوانا، فقد صرح علماء الإمامية في كتب العقائد و الفقه بكفر الغلاة، من ذلک ما جاء في كتاب «شرح عقائد الصدوق» للشيخ المفيد ص 63 طبعة 1371 ه، قال: «الغلاة المتظاهرون بالإسلام هم الذين نسبوا عليا أمير المؤمنين و الأئمة من ذريته إلي الألوهية و النبوة،
[502]
و وضعوهم من الفضل في الدين و الدنيا إلي ما تجاوزوا فيه الحد، و خرجوا عن القصد، و هم ضلال كفار حكم فيهم أمير المؤمنين بالقتل و التحريق بالنار، و قضت عليهم الأئمة بالإكفار، و الخروج عن الإسلام».
و ذكروهم في كتب الفقه في باب الطهارة، حيث حكموا بنجاستهم، و ذكروهم أيضا في باب الزواج، حيث قالوا بعدم جواز تزويجهم، و الزواج منهم، مع أنهم أجازوا الزواج بالكتابيات، و ذكروهم في باب الجهاد، حيث جعلوهم من المشركين- في حالة الحرب- كيف اتفق، كإلقاء النار عليهم، و قذفهم بها، و ذكروهم في باب الإرث، حيث منعوهم من ميراث المسلمين.
اتفقوا علي كفر من أنكر شيئا ثابتا و معلوما من الدين بالضرورة، فقال للحرام: هذا حلال، و للحلال: هذا حرام، و دان بذلك فعندها يخرج من الإسلام، و يدخل في الكفر، و من هذا الباب من كفّر مسلما.
و من الخير إن نشير هنا إلي أمرين ذكرهما بنحو
[503]
الأمر الأوّل: لو إن إنسانا أظهر الإسلام، و نطق بالشهادتين و لم نعلم هل أظهر ذلک رياء بدون ايمان و اعتقاد، أو نطق بهما مؤمنا؟ لو کان الأمر كذلك يحكم بإسلامه من غير خلاف، أما إذا علمنا بكذبه، و أنّه لا يؤمن باللّه و لا بالرسول، و انما أظهر الإسلام رياء و نفاقا لمأرب خاص، فهل نرتب عليه آثار الإسلام؟
و يتلخص قول الشيخ بأن لهذا المنافق واقعا و ظاهرا، فواقعه غير مسلم، و ظاهره الإسلام، و علينا أن نترك أمر الواقع للّه سبحانه، و ليس من شك أنّه يعامله معاملة غير المسلم، لأن المفروض أنّه كذلك واقعا، أما نحن معاشر المسلمين فنأخذ بالظاهر، فنخالطه مخالطة المسلمين من المناكحة و التوارث، لأننا مأمورون بذلك، فقد جاء في الحديث «من قال لا إله إلا اللّه حقن دمه و ماله» أي يجري عليه حكم الإسلام، سواء علمنا بصدقه أو بكذبه أو شككنا، و يشهد بذلك معاملة الرسول مع المنافقين كمعاملته مع سائر المسلمين، مع أنّه علي علم بنفاقهم.
الأمر الثاني: إن السر لإجماع المسلمين علي كفر من أنكر حكما ضروريا هو إن هذا الإنكار يستدعي إنكار رسالة الرسول بالذات، و يتفرع عن ذلک إن المنكر إذا تنبه إلي أن إنكاره مستلزم لإنكار نبوة محمّد و رسالته يکون غير مسلم بلا شك، و أما إذا لم يتنبه إلي ذلک، و کان غافلا عنه بالمرة، أو کان معتقدا أن إنكاره لا يستدعي إنكار النبوة فهل يکون غير مسلم؟
و يتلخص جواب الشيخ بأن لهذا الغافل حالات، فتارة تنشأ غفلته عن انهماكه في المعاصي، و عدم مبالاته بالحرام، كمن داوم علي الزنا من يومه الأوّل، و استمر إلي الكهولة، و تولد عن هذا الاستمرار الاعتقاد بحله و عدم حرمته، و هذا كافر قطعا.
و تارة تنشأ غفلته عن تقليد من لا يجوز تقليده و الأخذ بقوله، و هذا
التفصيل الشيخ المتبحر شيخ علماء الإمامية آقا رضا الهمداني في الجزء الأوّل من «مصباح الفقيه».
[504]
غير مسلم أيضا، حتي و لو اعتقد أن إنكاره لا يستدعي إنكار الرسالة.
و ثالثا لا يکون سبب الغفلة أحد هذين، بل کان ذهوله ناشئا عن عدم الانتباه لمقام الرسالة، بحيث إذا تنبه إليها رجع عن إنكاره، و هذا مسلم بلا ريب، لأنه أشبه بمن أنكر علي الرسول أمرا، و هو يجهله، و لما عرف أنّه الرسول رجع و أناب.
و هناك حالات أخري ذكرها صاحب مصباح الفقيه تركناها لضيق المقام، و من أحب التفصيل فليرجع إلي المجلد الأوّل من الكتاب المذكور.
اتفقوا علي إن القتل عمدا بغير حق يمنع من الإرث، لحديث «لا ميراث للقاتل» و لأنه تعجل الميراث فعومل بخلاف قصده، و اختلفوا فيما عدا ذلک.
قال الإمامية: من قتل قريبة قصاصا، أو دفاعا عن نفسه، أو بأمر الحاكم العادل، و ما إلي ذاك من المسوغات الشرعية، فالقتل، و الحال هذه، لا يمنع من الإرث، و كذلك القتل خطأ غير مانع.
و قال صاحب الجواهر: «عمد الصبي و المجنون بحكم الخطأ، کما إن الخطأ يشمل شبه العمد» و مثال شبه العمد أن يضرب أب ولده بقصد التأديب فيموت بسبب الضرب. و قال السيد أبو الحسن الأصفهاني في الوسيلة: «بعض التسبيبات الّتي قد يترتب عليها التلف كحفر البئر في الطريق إذا وقع القريب فيها يرث الحافر من قريبه و إن وجب عليه الضمان و دفع الدية» و علي هذا فلا مانعة جمع بين دفع الدية و استحقاق الإرث.
[505]
و ذهب کل واحد من الأئمة الأربعة في ذلک إلي رأي، فرأي الامام مالك يتفق مع الإمامية. و رأي الامام الشافعي إن قتل الخطأ يمنع من الإرث كقتل العمد: و كذا إذا کان القاتل مجنونا أو صبيا. و رأي الامام أحمد إن القتل المانع من الإرث هو القتل ألذي يوجب عقوبة و لو مالية، فيخرج القتل بحق، فمن قتل قصاصا أو دفاعا عن النفس أو قتل العادل الباغي في الحرب فإنه يرثه. و رأي الامام أبي حنيفة إن القتل المانع من الإرث هو ألذي يوجب قصاصا أو دية أو كفارة، و يدخل في ذلک قتل الخطأ، و لا يدخل القتل بالتسبيب، و لا قتل المجنون و الصغير (المغني ج 6 و أبو زهرة في ميراث الجعفرية).
ما را در سایت مدیریت و مدرسه دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 9